التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٧
ترجيح مضمون أحد الخبرين مع قطع النظر عن كونه مدلولا له ١، لحكومة ٢ أخبار التخيير على جميعها ٣، و إن قلنا بها في تكافؤ الاحتمالين ٤.
[تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية]
نعم يجب الرجوع إليها في تعارض غير الخبرين من الأدلة الظنية إذا قلنا بحجيتها من حيث الطريقية المستلزمة للتوقف عند التعارض ٥.
لكن ليس هذا من الترجيح في شيء ٦.
نعم لو قيل بالتخيير في تعارضها من باب تنقيح المناط ٧ كان الترجيح في مورد الأصل، و الترجيح في مورد الدوران بين الحظر و الإباحة، و الترجيح في مورد الدوران بين الحرمة و غيرها.
(١) بل من حيث كونه حكما ظاهريا يرجع إليه مع فرض عدم الدليل في المسألة.
(٢) تعليل لقوله: «و لا يلتفت إلى المرجحات الثلاث ...».
(٣) لأنها تقتضي حجية الدليل الذي يختار، و معه لا يرجع إلى المرجحات الثلاثة، لأنها لو تمت مختصة بصورة عدم الحجة.
(٤) يعني: مع عدم النص.
(٥) تقدم في أوائل الكلام في المتكافئين أن الأصل في المتعارضين التساقط و التوقف من غير فرق بين السببية و الطريقية.
(٦) بل تكون الأمور المذكورة مرجعا بعد تساقط الدليل من المتعارضين، لا مرجحا لأحدهما، كما هو محل الكلام.
(٧) إذ بدونه لا وجه للبناء على التخيير في غير الأخبار مع اختصاص أدلته- لو تمت- بها.