شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤١ - باب العلّة في وضع الزكاة على ما وضع لم يزد و لم ينقص شي ء
و في نسخ هذا الكتاب و الفقيه[١]: «كما يقضم الفجل» بكسر الفاء و الجيم، و قيل: هو سهو من النسّاخ. و الظلف للبقر و الغنم، فالخفّ للبعير.
و في شرح الفقيه:
يطأه كلّ ذات ظلف من البقر و الغنم الذي لم تخرج زكاته، أو الأعمّ منهما و من كلّ محشور، كما قال تعالى: «وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ»،[٢] و المروي حشرها ليأخذ الضعيف متاعه من القوي، أو يخلق عوض النعم التي لم يخرج زكاتها نعماً تعذّبه.
و ينهشه أي يلسعه، نهشه كمنعه، و لسعه: عضّه و أخذه بأضراسه، و بالسين: أخذه بأطراف الأسنان، و الرّبعة: أخصّ من الربع، و الربع بالكسر: ما ارتفع من الأرض، و المراد هنا أصل أرضه التي كانت فيها النخل و الكرم، و الزراعة الواجبة فيها الزكاة.[٣]
قوله في خبر أبي الجارود: (قيس أنملة). [ح ٢٢/ ٥٧٦١]
قال الجوهري: قست الشيء بالشيء: قدّرته به على مثاله، يقال: بينهما قيس رمح؛ أي قدر رمح.[٤] باب العلّة في وضع الزكاة على ما وضع لم يزد و لم ينقص شيء
باب العلّة في وضع الزكاة على ما وضع لم يزد و لم ينقص شيء
إنّ العلّة في ذلك علمه سبحانه بكفاية هذا القدر المقرّر لمعونة الفقراء و نظرائهم من أصناف المستحقّين.
قوله: (عن ابن إسماعيل الميثمي). [ح ٢/ ٥٧٦٤]
الظاهر أنّه عليّ بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار، و هو من وجوه المتكلِّمين من أصحابنا، و أوّل مَن تكلّم على مذهب الإماميّة رضي اللَّه عنهم، و صنّف كتباً في الإمامة، و كلّم أبا الهذيل العلّاف و النظّام في الإمامة.[٥]
[١]. الفقيه، ج ٢، ص ٩، ح ١٥٨٣.