شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٤ - باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنّه زاد
و حصرهما الشيخ في الخلاف في أربعة مواضع: التكلّم ناسياً، و التسليم في غير محلّه، و نسيان السجدة الواحدة حتّى يركع، و نسيان التشهّد الأوّل كذلك، و قال: «فأمّا ما عدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق الإنسان و لا يجب عليه سجدتا السهو، فعلا كان أو قولًا، زيادة كان أو نقصاناً، متحقّقة كانت أو متوهّمة و على كلّ حال».[١] و هو منقول عن سلّار،[٢] إلّا أنّه أبدل التسليم بالقيام في محلّ القعود، و عكسه.
و في المبسوط[٣] ذكرهما في هذه الأربعة إلّا أنّه خصّ تسليم الركعتين الأوّلتين بالذكر، و زاد الشكّ بين الأربع و الخمس.
و عنه أنّه قال في الجمل[٤] مثله غير أنّه أسقط التشهّد.
و ظاهر المصنّف على ما سيذكره حصرهما في خمسة مواضع: التسليم في التشهّد الأوّل ناسياً، و تخلل التكلّم بين الصلاة و الاحتياط بركعتين، و التكلّم ناسياً في الصلاة، و نسيان التشهّد، و الشكّ بين الأربع و الخمس.
و عن أبي الصّلاح أيضاً وجوبهما في خمسة مواضع: الشكّ بين كمال الفرض و ما زاد عليه، و القيام موضع القعود و عكسه، و التكلّم ناسياً، و نسيان سجدة، و التسليم ساهياً عن ركعة أو اثنتين.[٥] و إليه ذهب السيّد المرتضى أيضاً، إلّا أنّه ذكر نسيان التشهّد بدلًا عن التسليم على ما حكى عنه في المختلف[٦] أنّه قال في الجمل:
سجود السهو في خمسة مواضع: في السجدة، و نسيان التشهّد و لم يذكره حتّى يركع، و في الكلام ساهياً، و في القعود حالة القيام و بالعكس، و في الشكّ بين الأربع
[١]. الخلاف، ج ١، ص ٤٥٩، المسألة ٢٠٢.