شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٨٧ - باب من يحلّ له أن يأخذ من الزكاة و من لا يحلّ له و من له المال القليل
الناجية،[١] و هو ظاهر الشيخ قدس سره في المبسوط.[٢] و نقل عن الشافعي[٣] و مالك[٤] و أحمد[٥] في إحدى الروايتين عنه، فالدار السكنى و الخادم و متاع البيت و المركوب و ما يتعلّق بها و ثياب التجمّل و غير ذلك ممّا يحتاج إليه، و منه كتب العلم للطلبة، غير مناف للاستحقاق و إن كفت مئونة سنة نصّ عليه الأصحاب.
و قال في التذكرة: «إنّه لا نعلم في ذلك كلّه خلافاً».[٦] و حكى في الخلاف عن بعض الأصحاب أنّه يجوّز قطع الزكاة إلى المكتسب،[٧] فتأمّل.
و من كان له ضيعة أو بضاعة أو آلات صنعته للاستنماء و لم يكف نماؤه لمئونته مع كفاية أصلهما يستحقّ أم لا؟ صرّح الشيخ[٨] و المحقّق في النافع[٩] و العلّامة في المنتهى[١٠] و غيرهم[١١] من الأصحاب على ما نقل عنهم بالأوّل.
و يدلّ عليه بعض الأخبار المذكورة في هذا الباب.
و إليه مالَ الشهيد الثاني في شرح اللمعة،[١٢] و لا يخلو عن قوّة.
[١]. الخلاف، ج ٤، ص ٢٣٠- ٢٣١.