شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٣٧ - باب منع الزكاة
قوله في موثّقة صفوان: (المحروم المحارف الذي قد جرم)، إلى آخره.
[ح ١٢/ ٥٧٣١]
المحارف: من لم يحصل من كسبه على شيء،[١] فالوصف للإيضاح.
قوله في خبر محمّد بن سنان عن المفضّل: (فقال: أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة و عشرون). [ح ١٣/ ٥٧٣٢]
كأنّ تخصيص الألف بالذكر لشهرته من بين الأعداد، أو لوجوب ألف درهم لأكثر الناس.
و مثله قوله عليه السلام في مرسلة عليّ بن حسّان في الباب الآتي: «فلا أفلح من ضيّع عشرين بيتاً من ذهب بخمسة و عشرين درهماً».[٢] قوله في خبر عامر بن جذاعة: (فإلى عقدة تباع). [ح ١٤/ ٥٧٣٣]
قال الجوهري: العقدة بالضمّ الضيعة، و العقدة: المكان الكثير الشجر، أي النخل.[٣] قوله في مرسلة عبد اللّه بن القاسم: (إنّه ما قدمت فلن يسبقك). [ح ١٥/ ٥٧٣٤]
أي لا يفوتك و لا يتجاوز عنك.
قوله في رواية أبي بصير: (و كلّما فرض اللَّه عليك فإعلانه أفضل من إسراره، و كلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه). [ح ١٦/ ٥٧٣٥]
و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و قد قال بعضهم باستحباب الإسرار مطلقاً؛ لإطلاق بعض الأخبار، و سيأتي في باب فضل صدقة السرّ.
باب منع الزكاة
باب منع الزكاة
قال في المنتهى:
مَن منع الزكاة عُرِّف وجوبها و بُيّن له، و الزم بأدائها، فإن امتنع قُوتل على ذلك، و هذا
[١]. النهاية، ج ١، ص ٣٧٠( حرف).