شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٩٠ - باب السهو في القراءة
التكبير و قد قرأ، و أجاب عليه السلام بأنّه يمضي.[١] باب السهو في القراءة
باب السهو في القراءة
قد سبق وفاق أهل العلم على أنّ القراءة ليست ركناً من الصلاة.
و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»، ثمّ قال: «القراءة سنّة، و التشّهد سنّة، فلا تنقض السنّة الفريضة».[٢] و عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنّ اللَّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود، و القراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة، و من نسي فلا شيء عليه».[٣] و ما رواه الشيخ من موثّقة سماعة، عن أبي بصير، قال: «إذا نسي أن يقرأ في الاولى و الثانية أجزأه تسبيح الركوع و السجود، و إن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته».[٤] و صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: «أتمّ الركوع و السجود؟» قلت: نعم، قال: «إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها».[٥] و في الصحيح عن عبد اللَّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ اللَّه فرض من الصلاة
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٣٥٢، ح ١٤٥٩؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٢٣٧، ح ١٠٥٢٤.