شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٠٧ - باب السهو في الركعتين الأوّلتين
و في الصّحيح عن البقباق، قال: قال لي: «إذا لم تحفظ الركعتين الأوّلتين فأعد صلاتك».[١] و قد سبق في بعض الأخبار ذلك و يأتي بعض آخر في الباب الآتي.
و ربّما احتجّ عليه بالاحتياط؛ لاشتغال الذمّة بها بيقين، فلا بدّ من حصول البراءة أيضاً بيقين، و هو إنّما يتحقّق بالإعادة.
و الاحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة، و قد ورد في البناء على الأقلّ أخبار متكثّرة من الطريقين، و هو منقول في المنتهى[٢] عن الشافعيّ،[٣] و في إحدى الروايتين عن الثوريّ،[٤] و عن أحمد أيضاً، لكن في المنفرد و في الإمام في إحدى الروايتين عنه، و في الرواية الاخرى عنه أنّه يبني على غالب ظنّه.[٥] فمن طريق العامّة ما رواه أبو هريرة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إذا شكّ أحدكم في صلاته فليلغ الشكّ و ليبنِ على اليقين».[٦] و أبو سعيد الخدريّ، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «إذا شكّ أحدكم فليلغ الشكّ و ليبنِ على اليقين».[٧] و من طريق الأصحاب صحيحة عليّ بن يقطين، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى واحدة أم اثنتين [أم ثلاثاً]؟ قال: يبني على الجزم و يسجد
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٧٧، ح ٧٠٧؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٤، ح ١٣٨٤؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ١٩٠، ح ١٠٣٨٧.