شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١١ - باب افتتاح الصلاة و الحدّ في التكبير و ما يقول عند ذلك
و هو ظاهر السيّد في الانتصار،[١] و محكى عن ظاهر جمله[٢] أيضاً، و منقول عن ابن طاوس و عن ظاهر ابن الجنيد،[٣] بناء على أنّهم سنّوا استحبابها من غير تقييد.
و به صرّح بن إدريس حيث قال: «يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات منها واحدة فريضة، و هي تكبيرة الإحرام، بينهن ثلاثة أدعية في جميع الصلوات المفروضات و المندوبات».[٤] و قيّده الأكثر بالمواضع السبعة الّتي عدّه المفيد فيها مؤكّداً.
و به قال الشيخ في النهاية[٥] و المبسوط[٦] صريحاً. و قال في الخلاف: «يستحبّ [عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات] في مواضع مخصوصة من النوافل».[٧] و خصّها في الفقيه في النوافل بستّ بإسقاط الوتيرة من السبع نفلًا عن رسالة والده.[٨] و عن السيّد مرتضى: أنّه قال في المسائل المحمّدية: «إنّما يستعمل في الفرض دون النوافل».[٩] و به قال الشيخ في التهذيب فإنّه بعد ما حكى عن عليّ بن بابويه ما نقلنا عنه قال: «و لم أجد به فيما عدا الفرائض خبراً مسنداً».[١٠] و حكى ابن إدريس عن بعض اختصاصه بالفرائض اليوميّة.[١١] و يستحبّ ثلاثة أدعية بين السبع، منها: دعاء التوجّه على ما دلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة الحلبي.[١٢]
[١]. الانتصار، ص ١٣٩، المسألة ٣٧.