شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٥٢ - باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث
و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد».
و قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام في القضب شيء؟ قال: «لا».[١] و من طريق العامّة عن عليّ عليه السلام، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «ليس في الخضراوات صدقة».[٢] و عن عائشة: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر صدقة».[٣] و بذلك يظهر ضعف ما سبق عن أبي حنيفة و زفر متمسّكين بعموم ما سقت السماء؛ لوجوب تخصيصه لما ذكر.
قوله في حسنة الحلبي: (قلت: القضب) إلى آخره. [ح ٣/ ٥٧٧٧]
القضب: الرطبة، و هي الإسفست [بالفارسيّة]، و الموضع الذي تنبت فيه مقضبته.[٤] و العضاة: كلّ شيء طري.[٥] و الفرسك: ضرب من الخوخ ليس ينفلق من نواه».[٦] باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث
باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث
لقد أجمع علماء الملّة على اشتراط النصاب في الزكاة، و على أنّه في الغلّات الأربعة خمسة أوساق،[٧] إلّا ما سيحكى عن بعض العامّة من وجوبها على كلّ قليل و كثير منها.[٨] و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف في الباب- صحيحة زرارة عن أبي
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٦٦، ح ١٨٠؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٦٨، ح ١١٥٤١.