شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦٨ - باب زكاة الذهب و الفضّة
و عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى حساب ذلك في كلّ أربعين درهماً درهم، و ليس في الكسور شيء، و ليس في الذهب زكاة حتّى تبلغ عشرين مثقالًا، فإذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال، ثمّ على حساب ذلك إذا زاد المال في كلّ أربعين ديناراً دينار».[١] و في الموثّق عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهماً ففيها درهم، و ليس فيما دون الأربعين شيء»، فقلت: فما في تسعة و ثلاثين درهماً؟ قال: «ليس على التسعة و ثلاثين درهماً شيء».[٢] و في الموثّق عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في عشرين ديناراً نصف دينار».[٣] و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار، و ليس فيما دون العشرين شيء، و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، و ليس في ما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين، [و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين]، و كذلك الدنانير على هذا الحساب».[٤] و غير ذلك من الأخبار.
روى العامّة عن عاصم بن ضمرة[٥] عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «ليس عليك في الدنانير شيء حتّى يكون لك عشرون ديناراً، ففيها نصف دينار».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٢، ح ٣٠؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٤٤- ١٤٥، ح ١١٧٠٧.