شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٥٣ - باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث
جعفر عليه السلام قال: «ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ خمسة أوساق، و الوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العُشر، و ما كان منه يسقى بالرشاء و الدوالي و النواضح ففيه نصف العشر، و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلًا ففيه العشر تامّاً، و ليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، و ليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة الأشياء».[١] و موثّقة عبد اللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام قال: «في زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، و الوسق ستّون صاعاً، فذلك ثلاثمائة صاع بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله، و الزكاة فيها العشر فيما سقت السماء أو كان سيحاً، أو نصف العُشر فيما سقي بالغرب و النواضح».[٢] و موثّقة عبيد اللَّه الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: «في ستّين صاعاً».
و قال في حديث آخر: «ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتّى يبلغ خمسة أوساق زبيباً، و الوسق ستّون صاعاً». و قال: «في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، و ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلًا فالصدقة، و هو العشر، و ما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر».[٣] و خبر سليمان عنه عليه السلام قال: «ليس في النخل صدقة حتّى تبلغ خمسة أوساق، و العنب مثل ذلك حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً».[٤]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ١٣- ١٤، ح ٣٤؛ الاستبصار، ج ٢، ص ١٤، ح ٤٠؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ١٧٦، ح ١١٧٧٦.