شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٥ - باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنّه زاد
و الخمس.[١]
و عن ابن البرّاج[٢] و ابن حمزة[٣] وجوبهما في هذه الخمسة المنقولة عن الجمل، و أنّ الأوّل زاد التسليم، و هو الذي اختاره ابن إدريس،[٤] و أنّ الثاني زاد السهو عن سجدتين من الركعتين الأخيرتين.
و العلّامة أوجبهما في المختلف[٥] في سبعة مواضع: التكلّم، و التسليم، و التشهّد، و السجدة الواحدة، و القيام و القعود في غير محلّهما، و الشكّ بين الأربع و الخمس، و زيادة الأفعال و نقصانها.
و قد حكى في الخلاف[٦] عن بعض الأصحاب وجوبهما في كلّ زيادة و نقيصة. و في الدروس: «لم أجد قائله و لا مأخذه»،[٧] و سيأتي مأخذه.
و ظهر ممّا ذكر أنّ ما يجب فيه سجدتا السهو بين الأصحاب دائر بين ثمانية مواضع:
أحدها: التكلّم ناسياً، و سيأتي الكلام فيه في الباب الآتي.
و ثانيها: الشكّ بين الأربع، الخمس.
و يدل عليه عموم حسنة زرارة،[٨] و مضمرة سماعة،[٩] و خصوص صحيحتي عبد اللَّه بن سنان[١٠] و أبي بصير،[١١] و صحيحة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا لم تدر أربعاً
[١]. جمل العلم و العمل( رسائل المرتضى، ج ٣، ص ٣٧).