شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٣٧ - باب من سها في الأربع و الخمس و لم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنّه زاد
يذكر حتّى ركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم و يسجد سجدتي السهو».[١] و صحيحة ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: «إن ذكر و هو قائم في الصلاة فليجلس، و إن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ صلاته، ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلّم».[٢] و أمّا نفيهما فيما رواه الشيخ من موثّقة محمّد الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة، فنسي التشهّد، فقال: «يرجع فيتشّهد»، فقلت: أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال: «لا، ليس في هذا سجدتا السهو»،[٣] ففيما إذا ذكر التشهّد قبل الركوع و رجع و تشهّد كما هو ظاهر الخبر.
و سادسها: القيام في موضع القعود و عكسه؛ لرواية عمّار الساباطيّ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو، فقال له: «إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو».[٤] و صحيحة معاوية بن عمّار التي رواها المصنّف في الباب الآتي.[٥] و سابعها: كلّ زيادة و نقيصة.
و يدل عليه مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».[٦]
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٥٨، ح ٦١٨؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٦٢- ٣٦٣، ح ١٣٧٤؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٤٠٢، ح ٨٢٨٦.