شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٣ - باب المنّ
قوله في مرسلة أحمد بن النضر: (فاستعفّوا عن السؤال ما استطعتم) إلى آخره.
[ح ٣/ ٦٠٧٩]
يُقال: عفَّ عن الحرام يعفّ عفاً و عفّة، أي كفَّ.[١] و قنيت الحياء بالكسر قنياناً بالضمّ، أي لزمته[٢]؛ أي صان حياءه و لم يسأل عن الناس و لم يبذل ماء وجهه، و المراد بالحجاب حجاب الحياء.
قوله في حسنة أبي بصير: (جاءت فخذ من الأنصار). [ح ٥/ ٦٠٨١]
قال الجوهري: الفخذ في العشائر: أقلّ من البطن، أوّلها الشعب، ثمّ القبيلة، ثمّ الفصيلة، ثمّ الغمارة، ثمّ البطن، ثمّ الفخذ.[٣] قوله في مرسلة الحسين بن أبي العلاء: (فإنّه يتعجّل الدنيّة في الدنيا). [ح ٦/ ٦٠٨٢]
و المنيّة جوعاً خيرٌ منه.
قال طاب ثراه:
و لذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام: «المنيّة و لا الدنيّة و لا التقلّل و لا التوسّل»،[٤] يجوز نصب الأربعة و رفعها، و على النصب معناه: احتمل الموت و لا تحتمل ما يعيبك، و على الرفع معناه: المنية ملتزمة و الدنية غير ملتزمة،[٥] و التقلّل معناه: الزم القليل من الرزق و لا تتوسّل إلى الأغنياء للتناول [م] ما عندهم.
باب المنّ
باب المنّ
قال تعالى: «وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ».[٦] قال طاب ثراه: لا ريب في حرمته و لا في أنّه يهدم أجر الصدقة، سواء صارت عادة له بأن لا يعطي شيئاً إلّا و يمنّ أو لا.
[١]. صحاح اللغة، ج ٤، ص ١٤٠٥( عفف).