شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٢٣ - باب وضع الجبهة على الأرض
و حمله الشيخ في الاستبصار على التقيّة؛ لموافقته لمذهب بعض العامّة، قال: و ليس عليه العمل؛ لأنّه يجوز أن يقف الإنسان على ما لم يسجد عليه.[١] قوله في خبر عليّ بن جعفر: (و الثيّل) [ح ١٣/ ٥٠٦٧]
هو في أكثر النسخ المصحّحة بالثاء المثلّثة ثمّ الياء المشدّدة المثناة من تحت، و هو نوع من النبات.[٢] و في بعض النسخ الاولى بالنون، و في القاموس: النيل: نبات العظلم، و نبات آخر ذو ساق صلب و شعب دقاق و ورق صغار مرصَّغة من جانبين».[٣] و فيه أيضاً: «العظلم كزبرج: نبت يصبغ به أو [هو] الوسمة».[٤] باب وضع الجبهة على الأرض
[باب وضع الجبهة على الأرض
] أجمع أهل العلم على وجوب السجود على الجبهة إلّا ما حكي عن أبي حنيفة من إجزاء ما لو سجد على أنفه، و عن ابن المنذر أنّه قال: «لا أعلم أحداً سبقه إلى هذا»،[٥] و قد سبق بعض الأخبار في ذلك، و سيأتي بعض آخر.
و اختلفوا في وجوب السجود على باقي المساجد السبعة: الكفّين و الركبتين و إبهامي الرجلين، نسب في الذكرى[٦] إلى إجماع الأصحاب [على] وجوبه، إلّا أنّه حكى عن السيّد المرتضى[٧] أنّه اجتزى عن الكفّين بمفصلهما عند الزندين، و هو منقول عن أحمد و عن أحد قولى الشافعيّ و عن أبي حنيفة و مالك، و قول آخر للشافعيّ عدم وجوبه.[٨]
[١]. الاستبصار، ج ١، ص ٣٣٥، ذيل الحديث ١٢٦١، و مثله في تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ٣٠٥، بعد الحديث ١٢٣٣، و اللفظ له.