شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥٢٧
قوله في خبر مصادف: (فإذا رجل من الفراسين)[١]. [ح ٤/ ٦٢٣٤]
قال الجوهري: الفرسان بالفتح: قبيلة.[٢] باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم وصلتهم
باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم وصلتهم
باب الصدقة لبني هاشم و مواليهم وصلتهم
لقد أجمعت الامّة على تحريم الصدقة الواجبة من غير الهاشمي عليهم إلّا في حال الضرورة[٣]، و دلّت عليه الأخبار المتظافرة و الآثار المتكاثرة من الطريقين، فمنها: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ الناس فلا يحلّ لمحمّد و آل محمّد».[٤] و عن أبي هريرة أنّ الحسن صلى الله عليه و آله أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: «كخ كخ» ليطرحها، و قال: «أما شعرت أنّا لا نأكل الصدقة».[٥] و منها: ما رواه المصنّف قدس سره في هذا الباب.
و منها: ما رواه الشيخ قدس سره عن أبي اسامة زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم، فقال: «هي الزكاة المفروضة، و لم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض».[٦] و عن ابن سنان، [عن أبي عبد اللّه عليه السلام] قال: «لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس و لا لنظرائهم من بني هاشم».[٧]
[١]. في متن وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٤٠٩، ح ١٢٣٥٠:« الفرّاشين» و حكاه عن نسخة من الكافي.