شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٤٦ - باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس
محمّد»، و سمعته مرّة اخرى يقول فيهما: «بسم اللَّه و باللَّه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللَّه و بركاته».[١] قوله في حسنة زرارة: (و سمّاهما رسول اللَّه صلى الله عليه و آله المرغمتين) [ح ١/ ٥١٧٤] لإرغامهما أنف الشيطان، فيقول: وا ويلاه! أطعتَ و عصيتُ و سجدتَ و أبيتُ، أو للتنبيه على أنّه ينبغي للساجد أن يرغم أنفه فيهما.
و يؤيّد الأوّل مضمر معاوية بن عمّار[٢] في الباب الآتي.
باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس
باب من تكلّم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها أو يقوم في موضع الجلوس
فيه مسائل:
الاولى: التكلّم في الصلاة عمداً يبطل الصلاة إجماعاً على ما ادّعى في الاستبصار[٣] و المنتهى.[٤] و يدلّ عليه أخبار متكثّرة، منها: صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«و إن تكلّم فليعد صلاته».[٥] و حسنة الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فإن لم يقدر [على ماء] حتّى ينصرف [ب] وجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته».[٦] و أمّا مع السّهو فإنّما يوجب سجدة السّهو.
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٩٦، ح ٧٧٣؛ الفقيه، ج ١، ص ٣٤٢، ح ٩٩٧؛ وسائل الشيعة، ج ٨، ص ٢٣٤، ح ١٠٥١٧.