شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤١٣ - باب صدقة الإبل
و قُنيانٌ: يتّخذ قُنيةً.[١] قوله في حسنة زرارة و محمّد بن مسلم: (فقالا: ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول). [ح ٤/ ٥٨٥٣]
يعني زكاة الفطر عند رؤية هلال شوّال.
قوله في مرسلة ابن أبي عمير: (فيموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع، قال:
ليس عليه شيء). [ح ٦/ ٥٨٥٥]
يعني إذا كان التلف بعد الحول بغير تفريط في الإخراج و في التلف، و لا خلاف حينئذٍ في سقوط زكاة التالف.
باب صدقة الإبل
باب صدقة الإبل
المشهور بين الأصحاب أنّ لها اثنا عشر نصاباً: خمسة منها خمس، و الواجب في كلّ منها شاة، ففي خمس شاة، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في العشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و السادس ستّ و عشرون بزيادة واحدة على الخامس، و الواجب فيه بنت مخاض،[٢] و السابع ستّ و ثلاثون و فيه بنت لبون، و الثامن ستّ و أربعون و فيه حقّة، و التاسع إحدى و ستّون و فيه جذعة،[٣] و العاشر ستّ و سبعون و فيه بنتا لبون، و الحادي عشر إحدى و تسعون و فيه حقّتان، و الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون ففي كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون مراعياً لغبطة
[١]. مجمع البحرين، ج ٣، ص ٥٥٥( قنن).