شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٤٥ - باب ما وضع رسول اللَّه- صلّى اللَّه عليه و على أهل بيته- الزكاة عليه
منه يوم ينتج».[١] و عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: «الزكاة على تسعة أشياء:
على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك».[٢] و عن أبي بصير و الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «وضع رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء و عفى عمّا سوى ذلك: على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم».[٣] و عن عبيد اللَّه الحلبي، عنه عليه السلام، قال: سُئل عن الزكاة، قال: «الزكاة على تسعة أشياء:
على الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم، و عفى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك».[٤] و عن محمّد بن الطيّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة، فقال: «في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الإبل و البقر و الغنم و عفى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عمّا سوى ذلك»، فقلت: أصلحك اللَّه، فإنّ عندنا حبّاً كثيراً؟ قال فقال: «و ما هو؟» قلت: الارز، قال: «نعم، ما أكثره»، فقلت: أ فيه الزكاة؟ قال: فزبرني، قال: ثمّ قال: «أقول لك أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عفى عمّا سوى ذلك و تقول لي: إنّ عندنا حبّاً كثيراً، أ فيه الزكاة؟!».[٥] و عن زرارة و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز و الذرة و الحمّص و العدس و سائر الحبوب و الفواكه غير هذه الأربعة
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٤، ص ٢، ح ٢؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٢، ح ٢؛ و ص ١١، ح ٣٣؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٥٧، ح ١١٥١١.