شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٥٦ - باب من شكّ في صلاته كلّها و لم يدر أزاد أو نقص، و من كثر عليه السّهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه
و بعض هذه الوجوه لا يتعدّى بعلى فيضمّن ما يتعدّى بها، و هذه الوجوه تجري في السّلام من الصلاة أيضاً.
قوله في صحيحة سعيد الأعرج: (و كان يدعى ذا الشمالين). [ح ٦/ ٥١٨٥]
قال طاب ثراه: هذا صريح في أنّ ذا اليدين و ذا الشمالين واحد، و قال جماعة من العامّة- منهم الزهريّ-: إنّهما اثنان معلّلًا بأنّ ذا اليدين من بني سليم و ذا الشماليين خزاعيّ، و صرّحوا بأنّ ذا اليدين قتل ببدر.[١] باب من شكّ في صلاته كلّها و لم يدر أزاد أو نقص ...
باب من شكّ في صلاته كلّها و لم يدر أزاد أو نقص، و من كثر عليه السّهو في النافلة و سهو الإمام و من خلفه
فيه مسائل:
الاولى: من شكّ في الصلاة و لم يدر كم صلّى، ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً فما فوقها، فالمشهور بين الأصحاب بطلان صلاته،[٢] و قد سبق ظهور كلام الصدوق في البناء على الأقلّ.
و يدل على الأوّل صحيحة صفوان،[٣] و مضمرة زرارة و أبي بصير،[٤] و صحيحة ابن أبي يعفور.[٥] و قال طاب ثراه: و يدلّ عليه أخبار اخر غير مذكورة في الكتاب، مثل صحيحة عليّ بن النعمان: «إنّما يعيد من لا يدري ما صلّى»، و صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه
[١]. انظر: عمدة القاري، ج ٤، ص ٢٦٤؛ الاستيعاب، ج ٢، ص ٤٧٥، الرقم ٤٢٧.