شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٩٢ - باب السهو في الركوع
باب السهو في الركوع
باب السهو في الركوع
قد سبق أنّ الركوع ركن في مواضعه مطلقاً.
و يدلّ عليه- زائداً على ما رواه المصنّف- ما رواه الشيخ في الاستبصار عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال: «عليه الإعادة».[١] و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع، قال: «يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه».[٢] و في الصحيح عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة».[٣] فأمّا صحيحة حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نسي من صلاته ركعة أو سجدة أو أكثر منها ثمّ يذكر، فقال: «يقضي ذلك بعينه»، قلنا: يعيد الصلاة؟ فقال:
«لا»،[٤] فالمراد من الركعة فيها الركعة التامّة، و من الأكثر من السجدة سجدتان أو أكثر، لكن من الركعات المتعدّدة، كلّ منها من ركعة أو التشهّد، و لا ريب في صحّة الصلاة حينئذٍ و وجوب تدارك ما فات منها بعدها.
و أمّا صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة
[١]. تهذيب الأحكام، ج ٢، ص ١٤٩، ح ٥٨٤؛ الاستبصار، ج ١، ص ٣٥٦، ح ١٣٤٦؛ وسائل الشيعة، ج ٦، ص ٣١٣، ح ٨٠٥٩.