شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٨٣ - باب المصلّي يعرض له شي ء من الهوامّ فيقتله
أصحّ؛ إذ لم ينقل أحد من أصحاب الرّجال رواية عثمان عنه عليه السلام بلا واسطة، و لم يعدّوه من أصحابه عليه السلام.
باب المصلّي يعرض له شيء من الهوامّ فيقتله
باب المصلّي يعرض له شيء من الهوامّ فيقتله
اتّفق الأصحاب على جواز قتل الهوامّ في الصلاة إذا لم يشتمل على فعل كثير من غير كراهة، بل قد يجب قتل[١] بعض المؤذيات؛ لصحيحة محمّد بن مسلم،[٢] و حسنة الحلبيّ،[٣] و خبر حريز،[٤] و ما رواه الشيخ عن الحسين بن أبي العلا، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرّجل يرى الحيّة و العقرب و هو يصلّي المكتوبة، قال:
«يقتلها».[٥] و عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرّجل يكون في الصلاة فيرى الحيّة بحياله، يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: «إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها، و إلّا فلا».[٦] و روى الجمهور عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحيّة و العقرب.[٧]
[١]. في الأصل:« فعل» و المناسب ما اثبت.