شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٥٩ - باب أنّه يعطى عيال المؤمنين من الزكاة إذا كانوا صغاراً و يقضي عن المؤمنين الدّيون من الزكاة
يجب في النصاب الأوّل من سائر أجناس الزكاة. و قال بعض منهم: أخصّه بأوّل نصاب الذهب و الفضّة فحسب، و قال بعض: أقلّه ما يجب في النصاب [الثاني] من الذهب و الفضّة. و ذهب بعض آخر إلى أنّه يجوز أن يعطى من الزكاة الواحد من الفقراء القليل و الكثير، و لا يحدّ القليل بحدّ لا يجزي غيره، و هو الأقوى عندي.[١]
باب أنّه يعطى عيال المؤمنين من الزكاة إذا كانوا صغاراً و ...
باب أنّه يعطى عيال المؤمنين من الزكاة إذا كانوا صغاراً و يقضي عن المؤمنين الدّيون من الزكاة
فيه مسألتان:
الاولى: أجمع الأصحاب على جواز دفع الزكاة إلى أطفال المؤمنين،[٢] و به قال أكثر العامّة.[٣] و يدلّ عليه- مضافاً إلى إطلاق الكتاب و السنّة- ما رواه المصنّف قدس سره في هذا في الحسن عن أبي بصير،[٤] و عن أبي خديجة،[٥] و هو سالم بن مكرم، و قد اختلف كلام الأصحاب في توثيقه و تضعيفه،[٦] و استقرب في الخلاصة التوقّف في قبول روايته؛ للتعارض،[٧] و ظاهر الأدلّة جواز تسليمها إليهم، و لا يبعد جوازه إذا علم أنّهم يصرفونها في المباحات، و قد صرّح به بعض الأصحاب.
و صرّح العلّامة في التذكرة بعدم جواز دفعها إليهم و إن كانوا مميّزين مستدلّاً بأنّ
[١]. السرائر، ج ١، ص ٤٦٤.