شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٦٩ - باب الزكاة تبعث من بلدٍ إلى بلد أو تدفع إلى من يقسّمها فتضيع
و قيل: ذلك بأن يتلف مال رجل و لا يدري مَن أتلفه و كاد أن تقع بسببه فتنة، فضمنه رجل لإطفاء نائرتها.
قوله في رواية إسحاق بن عمّار: (فيأتيني إبّان الزكاة). [ح ١/ ٥٩٢٣]
أي وقت وجوبها، و النون أصلية، فيكون فعّالًا، و قيل: هي زائدة، و هو فعلان من أبَّ الشيء، إذا تهيّأ للذهاب، كذا في نهاية ابن الأثير.[١] و في القاموس: إبّان الشيء بالكسر: حينه أو أوّله.[٢] باب نادر
باب نادر
الغرض منه بيان جواز صرف الزكاة فيمن تجب نفقته على المعطي من سهم الرِّقاب و الغارمين، و في حكمه سهام من لا يعتبر فيه الفقر كما مرّ.
باب الزكاة تبعث من بلدٍ إلى بلد أو تدفع إلى من يقسّمها فتضيع
باب الزكاة تبعث من بلدٍ إلى بلد أو تدفع إلى من يقسّمها فتضيع
فيه مسألتان:
الاولى: المشهور بين الأصحاب منهم الشيخان[٣] و الشهيد في اللمعة[٤] و العلّامة في القواعد[٥] عدم جواز نقل الزكاة من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه، فيأثم و يضمن لو نقلها كذلك، و لكن يجزي اتّفاقاً.
و به قال مالك و سعيد بن جبير و جماعة اخرى من العامّة، منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه، و في الرواية الاخرى قال: لا تجزي على تقدير النقل و الدفع إلى
[١]. النهاية، ج ١، ص ١٧( ابن).