شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦٩ - باب زكاة الذهب و الفضّة
و عنه عليه السلام: «على كلّ أربعين ديناراً دينار، و في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار».[١] و عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة».[٢] الاوقية بالحجاز أربعون درهماً.
و عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «هاتوا ربع العشور من كلّ أربعين درهماً درهماً، و ليس عليكم شيء حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغها ففيها خمسة، و ما زاد فبحسابه».[٣] و عن عمرو بن سعيد، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «ليس في أقلّ من عشرين مثقالًا من الذهب و لا في أقلّ من مائتي درهم صدقة».[٤] و عن عائشة: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله كان يأخذ من عشرين ديناراً فصاعداً نصف دينار، و من الأربعين [ديناراً] ديناراً.[٥] و اختلف في موضعين:
أحدهما: النصاب الأوّل للذهب، فما ذكر هو المشهور بين أصحابنا، و محكي في المنتهى عن الفقهاء الأربعة و أكثر الجمهور.[٦]
و ذهب عليّ بن بابويه رضى الله عنه إلى أنّه أربعون ديناراً[٧]؛ محتجّاً بما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد و فضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «في الذهب
[١]. المغني لعبد اللَّه بن قدامة، ج ٢، ص ٥٩٩؛ الشرح الكبير، ج ٢، ص ٥٩٨.