شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢٤ - باب قراءة القرآن
مفلّجاً.[١] و تعدية سمع باللّام لتضمين معنى الإجابة.
و قال طاب ثراه: الأفضل أن يكبّر للسجود في حال القيام، و هذا الخبر صريح فيه.
و ما وقع في خبر المعلّى عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: «كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا هوى ساجداً انكبّ و هو يكبّر»[٢] من باب الجواز.
باب قراءة القرآن
باب قراءة القرآن
أجمع أهل العلم على وجوب القراءة في الصلاة و اشتراطها بها، إلّا ما حكي في الخلاف عن الحسن بن صالح بن حيّ،[٣] و في المنتهى عن الأصمّ أيضاً،[٤] و في الذكرى عن ابن عليّة أيضاً من عدم اشتراطها بها، بل عدم وجوبها فيها.[٥] و أجمعوا أيضاً على عدم كونها ركناً عدا ما حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا من غير أن يعيّن قائله.[٦] و يدلّ على الأوّل ما رواه المصنّف في الباب، و من طريق العامّة عن عبادة بن الصامت، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب».[٧]
[١]. تفسير القرطبي، ج ١، ص ٧١؛ النهاية لابن الأثير، ج ٢، ص ١٩٤( رتل)؛ عمدة القاري، ج ٢٠، ص ٥٣؛ تفسير البيضاوي، ج ٥، ص ٤٠٥؛ الحبل المتين، ص ٢١٤.