المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٥ - فيما لو تجددت القدرة يجب عليه القيام
الانحناء بالنسبة إلى الجانب العلوي من البدن من البطن والصدر والرأس، وهذا الانحناء هو المحقّق للركوع، سواء كان قائماً أو جالساً، والباقي- وهو وضع اليدين- إنّما يكون لأجل حصول وتحقّق مصداق أصل الاجزاء وما هو أعلاه، وعليه فالحكم باستحباب رفع الفخذين والتجافي بين الساقين والفخذين أمرٌ زائد لا علاقة لهما بالركوع، نعم للمصلّي فعلهما بقصد رجاء المطلوبيّة، لدرك احتمال كونه مطلوباً تبعاً لما فهمه الأعلام من الفقهاء، كما لايخفى، واللَّه العالم.
***
هذا تمام الكلام في المقام، وقد تنجّز ذلك بحمد اللَّه وقوّته في ليلة الأربعاء التاسع من شهر ذي القعدة الحرام، سنة ألف وأربعمائة واثنين وعشرين من الهجرة النبويّة الشريفة، بيد أقل العباد السيّد محمّد علي العلوي الحسيني، ابن المرحوم آية اللَّه الحاج السيّد سجّاد العلوي، عفى اللَّه عنهما، وجعل الجنّة مثواهما، بحقّ محمّد وآله الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد للَّهربّ العالمين.