المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٥ - في بيان مسنونات التكبيرة
وبلفظ أكبر على وزن أَفْعَلْ.
المستحب الثاني: الإتيان بالتكبيرة من غير إشباع مدّ الهمزة والباء فيها، بلا فرق بين أن يكون الإشباع إلى حدّ يصل إلى الحرف أم لا، على الوجهين أو القولين.
وقد عرفت منّا أنّ التحقيق هو عدم الجواز، خصوصاً إذا انتهى إلى الحرف وفاقاً للمشهور، إمّا للمنع عن مطابقته مع قواعد اللغة العربية، كما يشهد له العرف، أو لما عرفت من كونه خارجاً عمّا صدر بضميمة قاعدة الاشتغال، مضافاً إلى أنّ «اكبار» جمع (كبر) بالفتح، هو بمعنى الطبل إذا كان له وجه واحد.
ولا فرق في عدم الجواز بين أن يقصد الجمع أم لا؛ كما ظاهر جماعة وصريح آخرين، فالقول بالتفصيل في الجواز وعدمه، بين عدم قصد الجمع وقصده كما نقل عن «المعتبر» و «المنتهى» و «التحرير» لا يخلو عن منع.
ولعلّ وجه من ذهب إلى الاستحباب، هو الإشكال في أصل الثبوت، إذا لم يصل الإشباع إلى حدّ الحرف، ولكن قد عرفت الإشكال فيه، واللَّه العالم.