المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٥ - في بيان صورة التكبير في الصلاة
جريها مجرى العادة، وكونها من أفعال الصلاة، وإلّا لم نتمكّن من التمسّك به في شيء من موارده.
ثمّ إنّ صاحب «الجواهر» بعد أنّ ذكر الحديث العامّي السابق الدال على لزوم التأسّي برسول اللَّه ٦ قال:
لا يرد بأنّ مثل هذا لايصلح مقيّداً للمطلق.
وعلّق الهمداني على هذا الكلام في «مصباح الفقيه» بقوله:
نعم، لا يصلح مثل هذا الدليل مقيّداً لإطلاق الأمر بالتكبير، لو قلنا بظهوره في الأعمّ، كما لايخفى وجهه على المتأمّل.
ولعلّ وجه كلام صاحب «الجواهر»، هو أنّه لو ثبت أنّ النبيّ ٦ كبّر في صلاته مع قطع الهمزة لا الدرج، وثبت أنّه ٦ قال: (صلّوا كما رأيتموني اصلّي)، فلا إشكال ظاهراً في أنّ العرف يفهم منه لزوم المتابعة بتلك الكيفيّة، ما لم يرد دليل على خلافه.
لايقال: نفس ورود الإطلاق دليل على أنّ الفعل أعمّ من الوجوب.
لأنّا نقول: لابدّ من قيام دليل أشدّ ظهوراً من الإطلاق، لكثرة ورود التقيّد في الإطلاقات بحيث يصعب القول بتقديم هذا الإطلاق على ظهور تلك الجملة، حتّى يستفاد منه جواز خلافه، فالالتزام بخلافه في تأدية التكبير لا يخلو عن إشكال، لانصراف الإطلاق إلى الفرد الموجود الموصى به في الخارج، كما لايخفى على المتأمّل.
مضافاً إلى أنّه قد يؤيّده ما جاء في «المنتهى» و «الغنية» وغيرهما من