المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٨ - في جواز تعدّد المؤذن في الجماعة
السابعة: إذا كانوا جماعة، جاز أن يؤذِّنوا جميعاً، والأفضل إذا كان الوقت واسعاً أن يؤذِّن واحد بعد واحد.
في جواز تعدّد المؤذّن في الجماعة
والبحث في جواز تعدّد المؤذِّنين:
تارةً: يلاحظ بالنظر إلى الإعلامي.
واخرى: يلاحظ من جهة أنّه أذان ذكري.
ففي الأوّل قد يُقال- كما صرّح به صاحب «الحدائق»- بأنّه لايجوز التعدّد مع وحدة المحلّ والوقت، كما لا يجوز التكرّر والتعدّد من شخص واحد، لعدم مشروعيّة ذلك، لتحقّق الامتثال بالإتيان الأوّل، فلا مجال بعده للامتثال الثاني، لعدم وجود دليل يدلّ على مشروعيّة ذلك، وهكذا يكون في التعدّد مع تعدّد الأشخاص، مع وحدة المحلّ والوقت.
ولكنّه مخدوش عند صاحب «الجواهر»، حيث قال:
(إنّه لا بأس بتعدّد المؤذِّنين للإعلام بالوقت، مجتمعين في محلّ واحد أو محالّ متعدّدة أو مترتبين، مع بقاء الوقت الذي هو سببٌ لمشروعيّة الأذان؛ لإطلاق الأدلّة والسيرة المستقيمة، ولما فيه من زيادة إقامة الشعار، وتكرير ذكر اللَّه، وتنبيه الغافلين، وإيقاظ النائمين، ونحو ذلك من فوائده المذكورة له في النصوص.
واحتمال عدم المشروعيّة في خصوص المتركّب منه، إذا فرض عدم فائدة له زائدة على الأوّل لحصول الامتثال.