المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٨٠ - في بيان ركنية النية
المتأخّرين لولا الكلّ، كما أنّ الشهرة أيضاً ساقطة في المقام بعد وجود مثلها في مقابلها من المتقدِّمين والمتأخّرين.
وهذه عمدة ما استدلّوا بها في المقام لإثبات وجوب قصد الوجه، ومع ظهور بطلانها تسقط الأدلّة التي هي أضعف منها، واللَّه العالم.
رابع الامور الأربعة المذكورة في كلام الماتن رحمه الله هو الأداء والقضاء، وفيه عدّة أقوال:
الأوّل: في «الجواهر»: أنّ ظاهر الأكثر عدم الفرق بين نيّة الوجه والأداء والقضاء في الوجوب.
حتّى أنّ أصحابنا الذين تعرّضوا لهذه المسألة، جعلوا ذلك كلّه مسألة واحدة.
بل عن «تذكرة» الفاضل: وأمّا الأداء والقضاء فهو شرط عندنا، بعد قوله:
وأمّا الندبيّة والفرضيّة، فلابدّ من التعرّض لها عندنا.
وقد يستفاد من قوله عندنا الإجماع في المسألة، ومن الممكن عدّ العلّامة البروجردي والمحقّق الحكيم والمحقّق الهمداني موافقين له في ذلك.
ئ: ما ذهب إليه عدد كبير من أصحابنا، حيث أجازوا عدم ذكره إلّا فيما لايتعيّن إلّابذكره، لوجود الاشتراك الموجب لعدم تميّزه، وأمّا إذا كان متميّزاً في الواقع، ولو بسائر الخصوصيات والمشخّصات الموجب لخروجه عن الإبهام- ولو إجمالًا- كانت كافية في صحّة العمل، كما عليه صاحب «الجواهر» والعلّامة النوري وصاحب «العروة» وكثير من أصحاب التعليق عليها، مثل المحقّق