المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٢ - في الأخبار الدالة على ترك التثويب
ما نعرفه» [١].
فإنّ جملة: (بين الأذان والإقامة)، قد يُراد منه الإتيان في الفصل الواقع بينهما، وقد يُراد بين فصولهما ولو بعد الدُّعاء بالفلاح، وعلى أيّ تقدير قد نفاه الإمام ٧ بقوله: ما نعرفه.
ومنها: الخبر المروي عن «فقه الرضا»:
«ليس في فصول الأذان ترجيع ولا ترديد (تروّد) ولا الصلاة خيرٌ من النوم» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن كتاب زيد النرسي في أصله، عن أبي الحسن الكاظم ٧، قال:
«الصلاة خيرٌ من النوم بدعة بني اميّة، وليس ذلك من أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن يُنادي بذلك، ولا يجعله من أصل الأذان فإنّا لا نراه أذاناً» [٣].
ومنها: خبر آخر مروي عن كتاب زيد النرسي، عن الكاظم ٧، أنّه قال لمن أراد أن ينبّه بالصلاة قبل الفجر:
«ولكن ليقل وينادي بالصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم، يقولها مراراً وإذا طلع الفجر أذّن» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٣.
[٢] المستدرك: الباب من أبواب الأذان و الإقامة الحديث ١.
[٣] المستدرك: الباب من أبواب الأذان و الإقامة الحديث ٢ فما بعده.
[٤] نفس المصدر.