المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦ - استحباب الفصل بالركعتين
إلى آخره» [١].
كما يدلّ عليه الخبر المنقول عن كتاب «فقه الرضا»، قال:
«وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإنّ فيه فضلًا كثيراً، وإنّما ذلك على الإمام، وأمّا المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثمّ يقول .... الحديث» [٢].
اختصاص الحكم بالمغرب بالخبرين السابقين، قبل الخبر المنقول عن كتاب «فقه الرضا»، أو اختصاصه بالإمام كما في «فقه الرضا» غير ضائر، لإمكان كونه من باب التمثيل في المغرب، وللتأكّد للإمام في الأخير.
ومنها: رواية حسن بن شهاب، عن أبي عبداللَّه ٧، قال: «لابدّ من قعود بين الأذان والإقامة» [٣].
وهذا الخبر بإطلاقه يشمل كلّ صلاة.
منها: رواية عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«إذا قمت إلى صلاة فريضة، فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح» [٤].
فالمستفاد من نصّ الخبر أنّ المذكورات من العقود أو الكلام من باب التمثيل لا التعيّن.
[١] المستدرك: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ٤.