المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥ - استحباب الفصل بالركعتين
حتّى في المغرب، لدلالة أخبار عديدة عليه:
منها: الخبر المروي عن أبي نصر والذي سبق لنا ذكره، حيث جاء فيه:
«القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها».
ومثله خبره الآخر: «القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة».
وأيضاً: الخبر الصحيح المروي عن سليمان بن جعفر قال:
«افرّق بين الأذان والإقامة بجلوس أو ركعتين».
ومنها: الخبر المروي عن زريق، قال:
«من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة والمغرب وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر».
لعلّه لذكر الأفضل في الظهرين كون الفصل بالركعتين لوجود النافلة لهما قبلهما، وكون الصلاة خير موضوع.
ومنها: الخبر المروي عن إسحاق الجريري، عن الصادق ٧، أنّه قال:
«قال: مَنْ جَلَس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللَّه» [١].
ومنها: رواية معاوية بن وهب، قال:
«دخلت على أبي عبداللَّه ٧ وقت المغرب، فإذا هو قد أذّن وجلس ....
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٠.