المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩ - في الوقوف في آخر الفصول
ويتأنّى في الأذان، ويَحْدِر في الإقامة.
وهما الثالث والرابع من المستحبّات السبعة الواردة في الأذان والإقامة، وقد ثبتت صحّتهما ممّا ذكرنا في المستحبّ السابق، كما اعترف بهما العلّامة في «التذكرة» وحُكي عن «المنتهى» بعدم معرفة الخلاف فيه، كما اعترف العلّامة في التذكرة والمحكي عن المنتهى بعدم معرفة الخلاف فيه.
فصار الحكمان من حيث الاستحباب- أي الوقوف على آخر الفصول، والتأنّي في الأذان، والحدر في الإقامة- مدلّلين بالدليل على حسب ما بيّناه.
ثمّ يأتي الكلام في بيان المراد من قوله: (بإفصاح الألف والهاء)، الواردة في حديث زرارة وخالد بن نجيح، ورواية اخرى لزرارة، عن أبي جعفر ٧ قال:
«لا يجزيك من الأذان إلّاما أسمعت نفسك أو فهمته، وافصح بالألف والهاء» [١].
ورواية ثالثة لزرارة قال: قال أبو جعفر ٧: «إذا أذّنت فافصح بالألف والهاء » [٢].
قد ذكر فيه وجهان ومحتملان:
الاحتمال الأوّل: ما عن ابن إدريس، بكون المراد هو الإفصاح بالحروف وبالهاء في الشهادتين، والمراد بالهاء في الرواية هنا هاء (إله) لا هاء (أشهد)، ولا
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٦.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ١.