المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٤٣ - في حكم وجوب الاستقلال في القيام
لمن اضطرّ إليه» [١].
ومثله رواية اخرى لسماعة، عن أبي بصير: «وليس شيء.. إلى آخره» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن علي بن مهزيار:
«أنّه سأله- يعني أبا الحسن الثالث ٧- عن هذه المسألة؟
فقال: لا يقضى الصوم ولا تقضى الصلاة وكلّما غلب اللَّه عليه فاللَّه أولى بالعذر» [٣].
ومنها: الخبر المروي عن فضل بن شاذان، عن الرِّضا ٧ في حديث، قال:
«وكذلك كلّما غلب اللَّه عليه مثل المغمى الذي يُغمى عليه في يوم أو ليلة، فلا يجب عليه قضاء الصلوات، كما قال الصادق ٧: كلّما غلب اللَّه على العبد فهو أعذر له» [٤].
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا الباب بهذا المضمون.
ومنها: الخبر المروي عن عبداللَّه بن سنان في الصحيح، عن أبي عبداللَّه ٧:
«قال: ولا تستند إلى جدار وأنت تصلّي إلّاأن تكون مريضاً» [٥].
وغير ذلك من الأخبار التي وردت في الإيماء، فيمن كان مريضاً وهو عاجز عن اداء الصلاة بما له من الواجب من القيام والقعود.
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب القيام، الحديث ٦.
[٢] نفسالمصدر، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٣.
[٤] نفسالمصدر، الحديث ٧.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب القيام، الحديث ٢.