المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٠ - في بيان التكبيرات السبع
تكبيرات وخمس وسبع أفضل» [١].
وفي كلّ الأحوال ينبغي جَعل تكبيرة الإحرام هي الأخيرة منها، وفيها قولان:
قولٌ بالوجوب كما عليه ظاهر أبي المكارم وأبي الصلاح وسلّار فيما حكي عنهم، بل عن الأوّل نقل الإجماع عليه.
وقولٌ بالاستحباب، كما هو مختار صاحب «الجواهر» والمحقّق الهمداني والسيّد في «العروة»- من القول بالاحتياط- وعددٌ من أصحاب التعليق على «العروة»، فلا بأس بذكر أدلّتهم، وهي عدّة أدلّة:
الدليل الأوّل: استفادة ذلك من الخبر المروي عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«إذا افتتحت الصلاة فارفع كفّيك ثمّ ابسطهما بسطاً ثمّ كبّر ثلاث تكبيرات، ثمّ قل: اللّهمَّ أنّ.....
إلى أن قال: ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ قل: لبّيك وسعديك...
إلى أن قال: ثمّ تكبّر تكبيرتين ثمّ تقول: وجّهت وجهي..
إلى أن قال: وأنا من المسلمين، ثمّ تعوّذ من الشيطان الرجيم، ثمّ اقرأ فاتحة الكتاب» [٢].
وجه الاستدلال على ما في «الجواهر»: كونه مشتملًا على دعاء التوجّه،
[١] وسائل الشيعة: الباب ٧ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ٩.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام، الحديث ١.