المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٢ - في مسألة العدول من فرض إلى فرض
وكنقل الفريضة الحاضرة إلى سابقة عليها مع سعة الوقت.
في مسألة العدول من فرض إلى فرض
وهو كما إذا شرع بالعصر ثمّ التفت إلى أنّه لم يأت بالظهر، وكذلك في المغرب والعشاء لو التفت قبل التجاوز عن محلّ العدول، وأيضاً أضاف إليهما صاحب «الجواهر» فرضاً آخر وهو فيما لو نقل من حاضرة إلى فائتة كانت سابقة عليها حتّى على القول بالمواسعة، مثل ما لو شرع بالظهر الأدائيّة، ثمّ التفت قبل التجاوز عن محلّ العدول أنّه لم يأت بالصبح القضائي، وكذلك من الفائتة اللّاحقة إلى الفائتة السابقة مثل الظهرين القضائيين.
وكذا فرد آخر من النقل، مثل نقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الإمام، كما في الجماعة، حيث قد ورد فيه النصّ.
هذه موارد قد ورد فيها النصّ بالعدول إلى النافلة، وأفتى عليه الأصحاب بالاتّفاق.
بقي هنا عدّة صور قد نوقش في جريان حكم العدول في بعضها، كما اتّفق على عدم جواز العدول في بعضها الآخر.
القسم الأوّل: منهما مثل العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فيما إذا شرع فيها ثمّ تذكّر في أثناء الفائتة ضيق وقت الحاضرة، فقد نوقش في جواز العدول فيها وعدمه؟
فعن الشهيد الأوّل في «الذكرى» و «البيان» وعن صاحب «كشف اللِّثام» أنّ جواز العدول فيها ثابت ومقطوع ولا نقاش فيه، وأنّه مدلول النصوص