المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦ - في ترك التكلم فيهما
وصحيح حمّاد بن عثمان [١]، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الرجل يتكلّم بعدما يقيم الصلاة، قال: نعم».
بناءً على عدم إمكان إرادة انعقاد الصلاة، للاتّفاق بعدم جواز التكلّم فيها، فيكون المراد هو القول بقد قامت الصلاة.
ونصوص على المنع مطلقاً، مثل رواية ابن أبي نصر، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: أيتكلّم الرجل في الأذان؟
قال: لا بأس، قلت: في الإقامة؟ قال: لا» [٢].
والخبر المروي عن أبي هارون، حيث جاء فيه:
«يا أبا هارون، الإقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك» [٣].
وكذا غيرها ممّا يدلّ على اعتبار الإقامة من الصلاة، مثل رواية سليمان بن صالح، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«ويتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة» [٤].
ومثله رواية يونس الشيباني، في حديثٍ، قال:
«إذا أقمت الصلاة فأقم مرسلًا فإنّك في الصلاة» [٥].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٤.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ١٢.
[٤] نفس المصدر ، الحديث ١٢.
[٥] نفس المصدر ، الحديث ٩.