المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢ - استحباب الفصل بالركعتين
وإلّا لأمكن القول بالوجوب ولو بالأقل مثل السكتة والنفس، كما سيجي الإشارة إليه.
وممّا يدلّ بالصراحة أو بالإطلاق، على الفصل بالركعتين في الظهرين، هو الخبر المروي عن المجلسي رحمه الله بإسناده عن زريق، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«من السنّة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة تسبيحة، ومن السنّة أن يتنفّل ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر» [١].
حيث أنّ المراد من التنفّل مطلق النافلة، أو خصوص الرواتب، وهو غير بعيد بمناسبة وجود النافلة لهما قبلهما.
ومنها: حيث يدلّ عليه بالإطلاق، خبر أبي بصير البزنطي، قال:
«قال: التعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلّها، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها» [٢].
حيث يشمل الظهرين، كما يشمل صلاة الغداة.
ومنها: ومثله روايته الاخرى عن الرضا ٧، قال:
«سألته عن القعدة بين الأذان والإقامة، فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة، الحديث» [٣].
حيث يدلّ بالمفهوم على أنّ كلّ صلاة لها نافلة- مثل الظهرين والغداة-
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٣.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ١٢.