المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥ - في ترك التكلم فيهما
وقول: بحملنصوص الجواز على إرادة جواز إبطال الإقامة، بل يعدّ التكلّم مشتملًا على الحكمين الوضعي و التكليفي، كما احتمله صاحب «الحدائق».
وقول: بأن يكون التحريم بغير ما يتعلّق بالصلاة مخصوصاً بالجماعة، ونصوص الجواز على الانفراد، كما مال إليه صاحب «الحدائق».
وقول: بحمل نصوص الجواز على الاضطرار، والعدم على الاختيار.
وقول: بالكراهة مطلقاً؛ أي حتّى في الجماعة، وحتّى بعد قوله (قد قامت الصلاة)، وهذا هو القول المشهور، وعليه صاحب «الجواهر» والمحقّق الهمداني، وكثير من المتأخِّرين لولا كلّهم. وأوّلويته هو مقتضى الجمع بين النصوص المختلفة هنا، حيث قد ورد في عدد من النصوص التصريح بجواز التكلّم في الإقامة مطلقاً، مثل خبر الحلبي السابق في قوله:
«عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته، قال: لابأس» [١].
والخبر المروي عن حسن بن شهاب، قال:
«سمعتُ أبا عبداللَّه ٧ يقول: لا بأس بأن يتكلّم الرجل وهو يُقيم الصلاة، وبعدما يقيم إن شاء» [٢].
وصحيح عبيد بن زرارة المروي عن «المستطرفات»، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧: أيتكلّم الرجل بعدما يقام الصلاة؟ قال: لابأس» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٨.
[٢] نفس المصدر ، الحديث ١٠.
[٣] نفس المصدر ، الحديث ١٣.