المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٧ - في لزوم القيام في حال التكبير
وقد يتمسّك لإثبات عدم شرطيّة القيام للتكبير، وعدم كونه واجباً بعدّة أخبار دالّة على جواز أداء التكبير في حال المشي للمأموم؛ ليسرع في مشيه ويدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع:
منها: مارواهالشيخ بإسنادهالصحيح، عن محمّدبن مسلم، عن أحدهما ٨:
«أنّه سُئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة؟
فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم» [١].
ومنها: الخبر المروي عن معاوية بن وهب، قال:
«رأيت أبا عبداللَّه ٧ يوماً وقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر، فلمّا كان اول الصفوف ركعوا فركع وحده ثمّ سجد السجدتين ثمّ قام فمضى حتّى لحق الصفوف» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن عبد الرحمان بن أبي عبداللَّه، عنه ٧ [٣].
وحديث آخر لمحمّد بن مسلم [٤]، والخبر المروي عن إسحاق بن عمّار [٥].
ومنها: حديث الجرّ في الخبر المرسل المروي عن الصدوق، قال:
«وروي أنّه يمشي في الصلاة يجرّ رجليه ولا يتخطّى» [٦].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٦ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.
[٢] نفسالمصدر، الحديث ٢.
[٣] نفسالمصدر، الحديث ٣.
[٤] نفسالمصدر، الحديث ٥.
[٥] نفسالمصدر، الحديث ٦.
[٦] نفسالمصدر، الحديث ٤.