المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٦ - في الأذان والإقامة
الصادق ٧، أنّه قال:
«يجزي في السفر إقامة بغير أذان» [١].
وأيضاً: الخبر الذي رواه الحلبي:
«هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟
قال: نعم لا بأس به» [٢].
وأيضاً: الخبر الذي رواه عبداللَّه بن سنان، عنه ٧، قال:
«يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان» [٣].
وأيضاً: الخبر الذي رواه سماعة:
«لا تصلّي الغداة والمغرب إلّابأذان وإقامة» [٤].
فلو لم نقل بالوجوب في الأذان، فلا ترديد في لزوم القول به في الإقامة.
وكذا يدلّ عليه ما يحكم بالإقامة لصلاة الجماعة إذا كانوا حاضرين، مثل الخبر الذي رواه حسن بن زياد، قال:
«إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة» [٥].
وأيضاً: الخبر الذي رواه علي بن رئاب:
«قلت: تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكانٍ واحد، أتجزينا إقامة بغير أذان؟
(١و٢) وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٥.
[٥] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٨.