المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٠ - في الشهادة الثالثة
الدِّين في كتابه القيّم «النصّ والاجتهاد» متابعاً في ذلك السيّد محمّد مهدي بحر العلوم حيث قال في منظومته:
وأكمل الشهادتين بالتي قد أُكمل الدين بها والمِلّةُ
بل قال السيّد محسن الحكيم في «المستمسك» [١]:
(بل ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيّع، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً بل قد يكون واجباً، لكن لا بعنوان الجزئية من الأذان).
ثمّ علّق على كلام المجلسي القائل باحتمال استحبابها بقوله: (ومن ذلك يظهر وجه ما في البحار من أنّه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة للأذان).
بل قال المحقّق الهمداني في «مصباح الفقيه»:
(ولولا رمي الشيخ والعلّامة بهذه الأخبار بالشذوذ، وادّعاء الصدوق وضعها، لأمكن الالتزام بكون ما تضمّنته هذه المراسيل من الشهادة بالولاية والإمارة، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة، من الأجزاء المستحبّة للأذان والإقامة لقاعدة التسامح.
ثمّ أضاف رحمه الله: أنّ المحدِّث المجلسي- في محكي «البحار»- لم يستبعد إمكان التعويل على هذه المراسيل، وأيّده بما في خبر القاسم بن معاوية، المروي عن «الاحتجاج» للطبرسي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
[١] مستمسك العروة الوثقى: ٥/ ٥٤٥.