المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧٦ - في احكام المؤذن
ويُعطى الاجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوّع به.
البحث عن اجرة المؤذّن، فإنّ ما يأخذه المؤذِّن:
تارةً: يكون بصورة الاجرة.
واخرى: بصورة الارتزاق.
وفي كلتا الصورتين:
تارةً: يوجد من يتطوّع به.
واخرى: لا يوجد من يتطوّع به.
والظاهر من كلمات جماعة من الفقهاء، هو حرمة أخذ الاجرة، كما صرّح بذلك المصنّف في مبحث التجارة، بل هي خيرة الأكثر بل المشهور نقلًا وتحصيلًا، بل عن «الخلاف» و «جامع المقاصد» حكاية الإجماع عليه، وعن «المختلف»: هذا مذهب أصحابنا إلّامن شذّ، بل في «حاشية الإرشاد» للكركي:
(لا خلاف في تحريم أخذ الاجرة عليه، سواء كان من السلطان أو من طائفة من الناس، كأهل محلّة أو قرية).
وهو مختار صاحب «الجواهر» والمحقّق الهمداني، والسيّد في «العروة» وأصحاب التعليق عليها.
أمّا السيّد المرتضى فقد ذهب إلى الكراهة وتبعه الكاشاني، بل المحكي في «البحار» وفي كتاب التجارة من «مجمع الفائدة والبرهان» أنّه متّجه، وفي «المدارك» أنّه لابأس به، وكأنّه هو ظاهر المحقّق في «المعتبر»، بل عن العلّامة