المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٤ - في احكام المؤذن
حيث يدلّ بمنطوقه على أنّه لو نسى الأذان والإقامة لايجوز له الرجوع إن كان في صلاته عندما كان من نيّته الإتيان، فمفهومه أنّه مع تركه عمداً، يجوز له الرجوع لأنّه لم يكن ناسياً.
هذا، ولكنّ الأخبار لم تنحصر في هذه المذكورات، فقد ورد في بعضها الحكم بالمضيّ في الصلاة مطلقاً:
منها: الخبر المروي عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال:
«سألتأباجعفر ٧ عن رجلٍ نسي الأذان والإقامة حتّى دخل فيالصلاة؟
قال: فليمض في صلاته فإنّما الأذان سُنّة» [١].
ومنها: الخبر المروي عن حديث داود بن سرحان، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في رجلٍ نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة؟ قال: ليس عليه شيء» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن زرارة مثله [٣].
ومنها: الخبر المروي عن محمّد بن مسلم، عنه ٧، قال:
«في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتّى يدخل في الصلاة؟
قال: إن ذكر قبل أن يقرأ، فليصلِّ على النبيّ وليقم، وإن كان قد قرأ فليتمّ صلاته» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.