المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٢ - في احكام المؤذن
هذا في الإعلامي الذي لايحتاج إلى قصد القربة، بخلاف الذكري، لمنافاته مع قصد القربة لو كان مكثه فيه لأجل الأذان، وإلّا لايبعد صحّته، وإن استحقّ العقوبة لأجل ذلك.
وأمّا الإقامة، فقد عرفت صراحة الأخبار بكثرتها على لزوم الطهارة فيها، ولا معارض لها إلّاالأصل المقطوع بها، والإطلاقات المقيّدة بها بحسب القاعدة، ولذلك أفتى عليه جماعة من الفقهاء كالكاتب و «المصباح» للسيّد و «جمل العلم والعمل» و «المنته» ى وظاهر «المقنعة» و «النهاية» و «السرائر» و «المهذّب» حيث شرطوا فيها الطهارة، بل في «كشف اللِّثام» هو الأقرب للأخبار، ومال إليه صاحبي «المدارك» و «الحدائق».
لكنّ المشهور نقلًا عن «البحار» و «مجمع الفائدة والبرهان»: إن لم يكن تحصيلًا هو العدم، بل في «الروضة» ليست شرطاً عندنا، وكأنّهم حملوا هذه الأخبار على التأكّد، كما أنّه قد حملوا ما في خبر عليّ بن جعفر من الدلالة على إعادة الإقامة، لو أتى بها بلا وضوء على الاستحباب.
هذا بناءً منهم على أنّ المطلق في المندوبات، لا يُحمل على التقييد، لعدم التعارض عند التأمّل. إلّاإنّه لم يسلّمه.
لكن ذهب صاحب الجواهر إلى أنّه: (لو سلّم فليس في المقام المشتمل على النهي ونحوه).
فالقول بالاشتراط أولى وأحوط خصوصاً بعدما تسمعه من النصوص الدالّة على أنّها من الصلاة.