المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٥٠ - في احكام المؤذن
ومنها: الخبر المروي عن محمّد، عن أحدهما ٨، قال:
«سألته عن الرجل يؤذِّن على غير طهور، قال: نعم» [١].
ومنها: الخبر المروي عن أبي بصير، عنه ٧، في حديث:
«لا بأس أن يؤذِّن على غير وضوء» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبداللَّه، عن أبيه ٨:
«أنّ عليّاً ٧ كان يقول في حديث: ولا بأس بأن يؤذِّن المؤذِّن وهو جنب، لا يُقيم حتّى يغتسل» [٣].
منها: الخبر المروي في «قرب الإسناد» عن عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن المؤذِّن يحدث في أذانه أو في إقامته؟
قال: إن كان الحدث في الأذان فلابأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ ويُقيم إقامة» [٤].
قد يُحتمل أن يكون المراد منه إيقاع الحدث فيهما، لا إيرادهما وهو محدثٌ بحدث سابق، وكيف كان يبيّن عدم الكفاية في الإقامة دون الأذان.
ومنها: الخبر المروي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن الرجل يؤذِّن أو يُقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٧.