المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٨٤ - في حكم النداء يوم الجمعة و عند الجمع بين الصلاتين
«صلّيت خلف أبي عبداللَّه ٧ المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الاخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنة، فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات، ثمّ قام فصلّى العشاء الآخرة»، الحديث [١].
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن أبي عبيدة، قال:
«سمعت أبا جعفر ٧ يقول: كان رسول اللَّه ٦ إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر، صلّى المغرب ثمّ يمكث قدر ما يتنفّل الناس، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء» [٢].
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن عبداللَّه بن سنان [٣]، قال:
«شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللَّه ٦، فحين كان قريباً من الشفق، نادوا وأقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين، ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء، ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم.
فسألت أبا عبداللَّه ٧ عن ذلك، فقال: نعم، قد كان رسول اللَّه ٦ عمل بهذا».
فإنّ إمهال الناس للقيام بأداء صلاة النافلة، إمّا أنّه كان مقارناً مع فعل الإمام ٧، فلازمه حصول التفريق بناءً على كون الفصل بالنافلة مفرِّقاً، سواء فعله الإمام أو المأمومين.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٣ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٢ من أبواب المواقيت، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣١ من أبواب المواقيت، الحديث ١.