المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٧٤ - في حكم النداء يوم الجمعة و عند الجمع بين الصلاتين
للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة» [١].
وأيضاً الرواية الصحيحة المرويّة عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع؟
قال: بأذان وإقامتين، لا تصلِّ بينهما شيئاً هكذا صلّى رسول اللَّه ٦» [٢].
ولايخفى عليك أنّ هذه الأخبار تدلّ على ترك الأذان للعصر والعشاء عند إتيانهما مع الظهر والمغرب معاً وبالجمع.
غاية الأمر أنّه جاء في الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق، كون الجمع بينهما في عرفة ومزدلفة.
وكذلك يدلّ عليه الخبر المروي عن ابن سنان، وكذا حديث ابن حازم في خصوص الجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء، ولم يذكر في شيءٍ من هذه الأخبار سقوط الأذان في العصر لخصوص يوم الجمعة، أو في خصوص من صلّى صلاة الجمعة في يومها.
بل وكذا في الخبر المروي عن صفوان الجمّال، قال:
«صلّى بنا أبو عبداللَّه ٧ الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إنّي على حاجة فتنفّلوا» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٤ من أبواب المواقيت، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣١ من أبواب المواقيت، الحديث ٢.